الشيخ محمد علي الگرامي القمي
510
التعليقه على تحرير الوسيلة
القاذف حتّى تجتنب شهادته . ( مسألة 3 ) : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة ، ولو قذف فحدّ ، فقال : « إنّ الذي قلت حقّ » ، وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات ؛ بأن قال : « أنت زانٍ » وكرّره ، ليس عليه إلا حدّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به ؛ بأن قال : « أنت زانٍ وأنت لائط » ففي تكرّر الحدّ إشكال « 1 » ، والأقرب التكرّر . ( مسألة 4 ) : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف ولو مرّة ، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا « 2 » ؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا ، أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط . ( مسألة 6 ) : حدّ القذف موروث « 3 » إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلا الزوج « 4 » والزوجة ، لكن لا يورث - كما يورث المال - من
--> ( 1 ) . ( من جهة احتمال شمول رواية 1 ، الباب 10 ، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 191 الدالّة علي عدم التكرّر للمقام وفيه أنّه في النوع الواحد وهنا نوعان ، إلا أن يدرء الحدّ للشبهة ، إن حصلت ) . ( 2 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 18 ، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 201 ) . ( 3 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 14 ، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 196 ) . ( 4 ) . ( كأنّه للإجماع الكاشف عن فهم الخصوصية من أمثال حديث عمّار وابن مسلم ، أو وجود دليل على التخصيص لم يصل إلينا ويمكن أن نقول : هنا شبهة توجب الدرء ) .